الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية

القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الخميس الموافق 31/3/2022 وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونياً بعنوان “القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية"، تحدث فيه كل من الأستاذ فاتح حمارشة، والأستاذ رائد عصفور، والأستاذ داوود درعاوي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

افتتح اللقاء الأستاذ محمد خضر، مرحباً بالمتحدثين والحضور ومؤكداً على أهمية اللقاء لما للتعديلات الأخيرة من انعكاسات سلبية على واقع القضاء والمتقاضين، ومنظومة الحقوق في فلسطين.

 

استهل الأستاذ فاتح حمارشة مداخلته بالتأكيد على أن أي عبث في القوانين الإجرائية من شأنه المساس بمسألة تحقيق العدالة والمبادئ التي تتعلق بها إجراءات التقاضي. وتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، مؤكداً على أن القانون الأصلي كان يعقد موازنة ومواءمة بين سرعة الفصل في القضايا وضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن التعديلات التي جاء بها القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 من شأنها التأثير سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً على أن بعض التعديلات من شأنها تأخير البت في القضايا مما يعني ضياع حقوق المتقاضين.

 

كما أشار الأستاذ حمارشة إلى أن أسلوب الصياغة المتبع في التعديلات الجديدة لا يصلح بأي حال من الأحوال لأن يكون لغة تشريعية صحيحة، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص الأخرى في القانون، مما خلق حالة من التناقض بين النصوص السابقة والتعديلات الجديدة.

 

كما استعرض حمارشة في مداخلته أبرز التعديلات، فعلى سبيل المثال أشار إلى أن القرار بقانون المعدِل استحدث وسيلة جديدة للتبليغ، ألا وهي التبليغ بالوسائل الإلكترونية، موضحًا أنه لا خلاف من حيث المبدأ على هذه الوسيلة، إلا أن النص الذي استحدثها أحال تنظيم التبليغ الإلكتروني لنظام يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، كما أن النص لم يحدد آلية معينة يمكن من خلالها التحقق بأن التبليغ الإلكتروني قد حصل أم لا، وهذا من شأنه فتح الباب أمام التحايل على إجراءات التبليغ، وبالتالي انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. كما تطرق للتعديلات التي طرأت على اختصاص محكمة الصلح فيما يتعلق بالنظر في دعاوى اخلاء المأجور والمطالبة بالأجرة بغض النظر عن القيمة، والنص المتعلق بتنظيم الإحالة، والتعديل الذي يقضي بالنظر في الاستئناف والطلبات المستعجلة تدقيقاً، منوهًا إلى أن ذلك يؤدي للمساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.  

 

في حين تطرق الأستاذ رائد عصفور إلى التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، مؤكدًا في بداية مداخلته أن القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 الذي عدل قانون التنفيذ لا يتضمن في أي من نصوصه حالة الضرورة التي تستدعي اصداره بقرار بقانون، وأنه ليس من شأن التعديلات التي أحدثها أن تسهل العمل القضائي، بل على النقيض من ذلك، موضحًا أن هذه التعديلات من شأنها خلق إشكاليات في التطبيق، لا سيما أنها نقلت حرفياً من قانون التنفيذ الأردني، دون مراعاة لمدى انسجامها مع قانون التنفيذ الأصلي.

 

وتطرق الأستاذ عصفور في مداخلته إلى بعض التعديلات، فعلى سبيل المثال؛ التعديل الجديد أسقط من اختصاص قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية، وحصرها في المنازعات الوقتية وإشكالات التنفيذ. وطلبات التنفيذ أصبح النظر فيها تدقيقاً، في حين أن نص آخر مقابل أشار إلى أن المحكوم ضده يستأنف قراره من تاريخ تفهيمه أو تبليغه، وهذا تناقض، ذلك لأن التبليغ أو التفهيم مرادف للحضور. كما أشار للتعديل المتعلق بحبس المدين واشتراط صدور التقرير الطبي من لجنة حكومية، منوهًا إلى أن مسمى اللجنة الحكومية ليس له مرجعية، فالأصل أنها لجنة طبية تشكل من وزارة الصحة.

 

أما الأستاذ داوود درعاوي، فتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وأكد في بداية حديثه على أهمية هذا القانون ومدى ارتباطه بحالة حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، وأن التعديلات التي طرأت على هذا القانون خلفيتها أمنية، وتبعد كل البعد عن حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، قيدت هذه التعديلات تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف العام أو البدء بالتحقيق معه بضرورة الحصول على إذن خطي من النائب العام، وهذا النص من شأنه تحصين الموظفين العموميين أو افراد الضابطة القضائية ضد مساءلتهم عن أي أفعال يرتكبونها خارج القانون.

 

مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة نقلت عبء الإثبات في كثير من الأحوال على المواطنين في ظل فشل السلطة في إدارة هذه المحاكمات، وأكد أن التعديل المتضمن نظر الاستئناف تدقيقاً في بعض الجرائم من شأنه انتهاك الحق في المحاكمة العلنية، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأنهى مداخلته بالتأكيد على أن هذه التعديلات لا يوجد بها ضرورة تستدعي إصدارها بقرار بقانون، في ظل الخلاف على قانونية اصدار التشريعات بقرارات بقانون.

 

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات حول التعديلات على القرارات بقانون.