"حقوق العمال في القطاع الخاص (قطاع غزة) في ضوء قرار وزارة العمل في ظل حالة الطوارئ"
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالمتحدث والضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. ثم استهل الأستاذ عبد الله شرشرة مداخلته بالحديث عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 18، والتي قدمت إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في العمل وحمايته والوفاء به.
استعراض الأستاذ عبد الله واقع حقوق العمال في قطاع غزة، حيث أشار أن نسبة العاملين كعمالة غير منظمة في فلسطين، بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر والذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة أو تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر، بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.
مضيفًا إلى أن عملية إغلاق المحال التجارية، والحجر الصحي في قطاع غزة أدى إلى انهاء عقود العديد من العاملين في مجال التعليم والخدمات والمنشئات السياحية والترفيهية، مؤكداً أن سوق العمل هو المتضرر المباشر جراء ذلك، حيث بدأت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم جميع الوزارات في قطاع غزة خلال شهر مارس، اتخاذ عدة قرارات ذات علاقة بالواقع العمالي، منها إغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، وتلاها إجراءات أخرى تختص بتعليق الدوام الرسمي لمعظم الوزارات وإغلاق كافة مؤسسات التعليم الأساسي والجامعي. مشيراً أن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا هي رياض الاطفال، تليها باقي القطاعات من المنشآت السياحية والفندقية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات والمحلات التجارية بشكل عام وقطاع الإنشاء وقطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية.
ثم انتقل الأستاذ عبد الله في مداخلته للحديث عن التفسيرات القانونية حول القراءة الصحيحة للمادة (38) من قانون العمل الفلسطيني، وخاصة أن التطبيقات القضائية الفلسطينية لمثل هذه الجائحة غير واردة، مما ترك مجالا لتفسيرها على أكثر من جهة، فذهب رأي إلى عدم جواز إنهاء عقود العمل، وإن قرار الإغلاق نتيجة إعلان حالة الطوارئ لا يتماشى مع القرار الإداري أو القضائي المنصوص في المادة (38)، وبالتالي فإن عقد العمل لا ينتهي، ويعتبر تعسفياً، ومن جهة أخرى ذهب فريق إلى أن إعلان حالة الطوارئ تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقود واعتبارها مرهقة.
كما تطرق الأستاذ عبد الله إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ موضحاً أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها. مضيفاً أن قانون حقوق الإنسان يقر أيضا بأنّ القيود التي تُفرَض على بعض الحقوق، في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدّد حياة الأمة، يُمكِن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، بناءً على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، و التي من أهمها: إمكانية عقد لقاء قانوني يضم القضاة والخبراء القانونيين لمناقشة حالات الفصل التعسفي في ظل حالة الطوارئ، أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والذي يقوم بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في ظل الظروف الراهنة، الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة، ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، وأن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنة وصحية لا تمس الكرامة الإنسانية.