الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية حق الأولوية و الشفعة في القانون الفلسطيني

حق الأولوية و الشفعة في القانون الفلسطيني


نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول " حق الأولوية و الشفعة في القانون الفلسطيني "، وذلك بتاريخ  24 تشرين الأول  2011.  تحدث فيه الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح، المحاضر في كلية الحقوق –جامعة الأزهر.


افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدث والحضور، الذي حضره 35 طالب و طالبة من كلية الحقوق في جامعة الأزهر، و أشارت إلى أهمية التعاون المشترك مع كلية الحقوق في جامعة الأزهر لإنجاح مثل هذه اللقاءات،  ثم استهل  اللقاء أ.د. موسى أبو ملوح بتعريف معني الشفعة الوارد في مجلة الأحكام العدلية، حيث أشار أن مفهوم الشفعة ظهر في الفكر الإسلامي منذ زمن الدولة العثمانية، و أضاف أن الشفعة وردت في السنة و الأحاديث النبوية الشريفة و لم ترد في القرآن الكريم، حيث أن معنى الشفعة هو ضم الشيء إلى الشيء.
ثم تناول مراتب الشفعاء و لمن تحق الشفعة و هي للشريك في العقار، و الخليط ، و الجار الملاصق، و قام بتعريف كل فئة على حدة و أعطى أمثلة على كل نوع، و أشار إلى أن هناك شروط و اجب توافرها لصحة الشفعة، و هي أن الشفعة لا تثبت إلا بالبيع ، و لا تجوز بالهبة،  و هي لا تثبت إلا لأراضي ملك، و يجب أن توزع الشفعة على قدر الرؤوس بالتساوي، و أضاف أن الشفعة لا تنتقل للورثة.


ثم تطرق إلى إجراءات الشفعة حيث أشار أن إجراءاتها صارمة و دقيقة، و هي المواثبة و طلب التقرير و الإشهاد و الخصومة خلال 30 يوماً، و قام بشرح كل إجراء على حدة.


ثم انتقل بعد ذلك إلى شرح الأولوية و توضيح الفرق بينها و بين الشفعة، حيث أوضح أن الأولوية تثبت لأراضي الميري فقط، و أن حق الأولوية  ينتقل للورثة، و هي تثبت للشريك و الخليط و للغير (مالك الأشجار و البناء)، و لابن القرية، و هي لا تثبت للجار حيث أن الجار تثبت له الشفعة، و أضاف أن الأولوية تثبت بالبيع و الهبة و البدل، بعكس الشفعة التي لا تثبت إلا بالبيع أو البدل.


تخلل اللقاء مداخلات و أسئلة هامة من قبل الطلبة و الطالبات، عكست و عيهم و اهتمامهم بالموضوع المطروح كطرق إثبات نوعية الأراضي سواء كانت ملك أو ميري، و تم شكرهم في ختام اللقاء باسم معهد الحقوق و جامعة بيرزيت على مشاركتهم الفعالة و حضورهم.