الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية حقوق العامل في قانون العمل الفلسطيني

حقوق العامل في قانون العمل الفلسطيني

 

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بتاريخ 25 أيار 2011 لقاء قانوني حول "حقوق العامل في قانون العمل الفلسطيني".  وذلك بمشاركة العضو في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ونائب أمين السر الأستاذ زياد النجار.


تم افتتاح اللقاء بكلمة ترحيب بالمتحدث والحضور قدمتها منسقة أعمال المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي والتي نوهت إلى أهمية التعاون بين معهد الحقوق ونقابة المحامين الفلسطينيين في غزة ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية للعام 2011، وقد حضر اللقاء نائب نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سلامة بسيسو بالإضافة إلى 26 محامي ومحامية من مؤسسات مختلفة. 


وقد بدأ الأستاذ زياد النجار اللقاء بالحديث عن المادة (6) من قانون العمل الفلسطيني حيث بين أن هذه المادة جاءت على استحياء نوعا ما وأن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقا بما يكفي في شرحها وأن القانون تكلم عن الحد الأدنى لحقوق العامل.


ثم تناول موضوع إصابات العمل مبينا أن أمراض المهنة تعتبر في حكم إصابة العمل حتى ولو ظهرت بعد سنتين من ترك العمل، وأنه في حال أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف مائة يوم عمل أو ما يعادل 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر وأنه إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.


بعد ذلك انتقل للحديث عن المادة (122) من قانون العمل الفلسطيني وأشار إلى أن هناك قصور يتخلل هذه المادة وأنه نتيجة لذلك القصور ستعتمد المحكمة على تقرير اللجنة الطبية واستمارة صاحب العمل.
أيضا تطرق الأستاذ النجار في هذا اللقاء إلى أحكام الفصل التعسفي و مكافأة نهاية الخدمة وقانون التأمينات الاجتماعية، وختم حديثه بالإشارة إلى أن حقوق العامل يجب أن لا تسقط بالتقادم وأنه يجب على جميع المؤسسات ونقابة العمال السعي لتأكيد حقوق عمالهم بكافة الطرق المشروعة سواء أكان ذلك عن طريق ضبط محضر شرطة لإثبات الواقعة أو شهادة الشهود أو القرائن أو عن طريق شهادة صاحب العمل.


قد تخلل اللقاء في الختام مداخلات وأسئلة هامة من قبل المحامين والمحاميات، كالفرق بين إصابة العمل ومرض المهنة، وكذلك عن سبب سقوط حقوق العامل بالتقادم، حيث أن بعض أمراض المهنة تظهر بعد سنتين من ترك العمل، وعن أحقية العامل في الطعن في تقدير نسبة العجز مما عكس وعيهم واهتمامهم بالموضوع المطروح وانتهى اللقاء بشكرهم باسم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لحضورهم ومشاركتهم الفعالة في إنجاح اللقاء.